إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
103388 مشاهدة
ثانيا: الإنكار على النساء

سئل الشيخ وفقه الله: هل يجوز الإنكار على المرأة التي تلبس العباءة بطريقة مخالفة للشرع ؟
فأجاب: لبس العباءة للنساء مشروع، وهو من أسباب الستر والاحتجاب، وطريقة لبسها بالنسبة للمرأة أن تضعها على رأسها، وأن تكون ساترة تغطي ظهور قدميها، أو ترخيها على الأرض ذراعا أو شبرا، فقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذيل المرأة فقال: يرخين شبرا، قيل: إذًا تبدو أقدامهن، فقال: يرخين ذراعا، ولا يزدن على ذلك .
ولا شك أن هذا دليل حرص الصحابيات على التستر حتى للأقدام.
ولا شك أن العباءة من أسباب الستر للبدن كله ومنه الأقدام، وقد أمرهن الله بإدناء الجلابيب، في قوله: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ والجلابيب هي: الأردية التي تلتف بها النساء، أي تدنيه على رأسها حتى يستر جميع البدن، فإذا لبست المرأة العباءة ووضعتها على الكتفين، أو قصرتها حتى بدت القدمان، فقد خالفت مقصد الشرع من إرخاء الذيل ومن إدناء الجلابيب، فيلزم إنكار الهيئة عليها، سيما إذا دخلت الأسواق التي يحصل بها الاختلاط، فلا تُمكَّن من الدخول بهذه اللبسة التي تلفت النظر، والتي فيها تشبه بلبس الرجال للمشالح ونحوها.